القانوني

لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
31/1/18/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعيين الناظر دون إخلال بالأنتظمة ذات الصلة؛ تطلب هذه الاثناء على ناظر الأوفاق في المملكة. ومن ينول إدارتها. الفصل الثاني: اتباع النظارة واتباعها ١. يجب للناظر أن يتولى النظارة بعد الناظر معين بسلاسه أو وصفه وفق الأحكام الواردة في المادة الخامسة من هذه الاثناء. ٢. تلقف إسناد تعيين الناظر لمن شاه من ذريته أو غيرهم، وعلى من أسندت إليه مهمة تعيين الناظر الوفاق. ٣. يجب على التوظيف تعيين لدى الجهة المختصة. ٥. يجب على الوفاق أو من أسندت إليه مهمة تعيين الناظر: الحصول على موافقة الشخص قبل تعيينه ناظرا. ٦. إذا شمر منصوب الناظر تسمية الوفاق أو تعبر عليه تسميته؛ فليبتة استكمال إجراءات تعيين الناظر لدى الجهة المختصة على أن يكون من النظار المقيدين في سجل قيد النظار بما يتعارض مع شرط الوفاق. ٧. دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية ذات العلاقة، يجب أن يتضمن قرار تسمية الناظر صلاحياته وتعامله ومسؤولياته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٣٠