القانوني

لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
31/1/18/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط تعيين الناظر يجوز أن يكون الناظر شخصا طبيعيا أو اعتباريا، على التفصيل الآتي: ١. يشترط تعيين الناظر شخصا طبيعيا ما يلي: ب. الأمية. أ. أن يملك المعرفة والمهارات المناسب لإدارة الوكف وراعيه شؤونه. ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوما بأي بسبب عدم نزاهته. ه. أن يكون قد سبق عزلته من النظارة بحكم قضائي بأي سبب عدم نزاهته. و. أن يكون سعودي، وذلك في حالة كون الوكف أجنبيا وأصل الموقوف عقارا. ٢. يشترط تعيين الشخص الاعتباري أن يكون مرخصا من المهنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٣٠