القانوني

Statute of the Saudi Bar Association 2015M

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
317

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إنشاء الهيئة تنشأ وفقاً لأحكام هذا التنظيم هيئة مهنية باسم (الهيئة السعودية للمحامين)، تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل، ويكون مقرها مدينة الرياض، ويجوز أن تنشئ فروعاً لها داخل المملكة بقرار من مجلس إدارتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٧/٠٨