القانوني

Statute of the Saudi Bar Association 2015M

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
317

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

انتهاء العضوية تنتهي العضوية في أي من الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الشطب من جدول المحامين المرخص لهم بالنسبة إلى الأعضاء الأساسيين. 3- تأخر العضو عن سداد رسم العضوية المستحق مدة تزيد على تسعين يوماً من تاريخ استحقاقه ومضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بالسداد. 4- صدور قرار مسبب من مجلس الإدارة بإنهاء العضوية. 5- الانسحاب من عضوية الهيئة. المادة​ الخامسة الجمعية العمومية تكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٧/٠٨