Statute of the Saudi Bar Association 2015M
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 317
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اجتماعات الجمعية العمومية
1 - تعقد الجمعية
العمومية
اجتماعها
العادي
خلال
تسعين
يوماً
من بداية
كل سنة مالية
للهيئة،
ويكون
رئيس
مجلس
الإدارة - أو من ينيبه
من بين أعضاء
المجلس - رئيساً
للاجتماع،
ولا يكون
الاجتماع
صحيحاً
إلا إذا حضره
نصف الأعضاء
على الأقل،
فإذا
لم يكتمل
النصاب
يدعى
إلى اجتماع
آخر يعقد
خلال
مدة لا تقل عن خمسة
عشر يوماً
ولا تزيد
على ستين
يوماً
من موعد
الاجتماع
الأول،
ويكون
الاجتماع
في هذه الحالة
صحيحاً
بمن حضر. ويجوز للجمعية
العمومية
عقد اجتماعات
استثنائية
وفق ما تحدده
اللوائح.
ولوزارة
العدل
تكليف
من يمثلها
لحضور
اجتماعات
الجمعية
العمومية.
وتصدر
قرارات
الجمعية
العمومية
بأغلبية
أصوات
الأعضاء
الحاضرين،
وفي حال التساوي
يكون
صوت رئيس
الاجتماع
مرجحاً.
2 - يوجه رئيس
مجلس
الإدارة
الدعوة
لاجتماعات
الجمعية
العمومية
قبل ثلاثين
يوماً
على الأقل
من تاريخ
انعقادها،
ويحدد
فيها
زمان
الاجتماع
ومكانه
وجدول
أعماله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد