Statute of the Saudi Bar Association 2015M
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 317
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكوين مجلس إدارة الهيئة
يكون مجلس
إدارة
الهيئة
على النحو
الآتي:
أ- وزير العدل رئيساً
ب- ممثل من
وزارة
الداخلية عضواً
ج- ممثل من وزارة
العدل عضواً
د- ممثل من
وزارة
التجارة
والصناعة عضواً
هـ - ممثل من ديوان
المظالم عضواً
ويجب
ألا تقل مرتبة
ممثلي
الجهات
الحكومية
عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
و- اثنان من
أعضاء
هيئة
التدريس
السعوديين
في الجامعات،
من الكليات
ذات العلاقة،
يختارهما
وزير
التعليم عضوين
ز- خمسة من
الأعضاء
الأساسيين
في الهيئة،
تنتخبهم
الجمعية
العمومية أعضاء ويجب
أن يتوافر
في العضو
المنتخب
الشرطان
الآتيان:
1- أن يكون
منتظماً
في سداد
رسوم
العضوية
المقررة
لآخر
ثلاث
سنوات.
2- ألا يكون
قد صدر في حقه قرار
تأديبي
نهائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد