Statute of the Saudi Bar Association 2015M
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 317
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة المجلس
تكون مدة المجلس
ثلاث
سنوات. ولا يجوز
انتخاب
الأعضاء
المشار
إليهم
في الفقرة (ز)
من المادة (التاسعة)
أكثر
من دورتين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد