القانوني

Statute of the Saudi Bar Association 2015M

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
317

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة المجلس تكون مدة المجلس ثلاث سنوات. ولا يجوز انتخاب الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) أكثر من دورتين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٧/٠٨