القانوني

Statute of the Saudi Bar Association 2015M

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
317

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاصات المجلس فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، يكون للمجلس حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، ومنها : 1- اقتراح اللوائح اللازمة لهذا التنظيم واللوائح المالية والإدارية للهيئة. 2- اقتراح رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد. 3- إعداد الحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية للهيئة. 4- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة. 5- تكوين اللجان اللازمة لمساعدة المجلس في ممارسة مهماته. 6- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف. 7- اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة. 8- اقتراح خطة عمل الهيئة لكل سنة مالية. 9- المشاركة في وضع وتقويم البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة مع الجهات المختصة. 10- تلقي ما يقدم إلى الهيئة من شكاوى ضد المحامين تتصل بالجوانب المهنية، ومحاولة تسويتها. 11- وضع قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين لتقديم المعونة القضائية، وترشيح من تراه منهم عند طلب الجهات ذات العلاقة بما فيها جهات التحقيق والمحاكم. 12- منح العضوية الفخرية. 13- البت في طلبات عضوية الانتساب، وإنهاء عضوية الأعضاء الأساسيين والمنتسبين. 14- دراسة الطلبات المهنية للمحامين من الأعضاء، والنظر في دعمها لدى الجهات المختصة. 15- التصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٧/٠٨