Statute of the Saudi Bar Association 2015M
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 317
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السنة المالية
للهيئة
هي السنة
المالية
للدولة،
واستثناء
من ذلك،
تبدأ
السنة
المالية
الأولى
للهيئة
من تاريخ
نفاذ
هذا التنظيم،
وتنتهي
بنهاية
السنة
المالية
التالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد