القانوني

Statute of the Saudi Bar Association 2015M

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
317

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون موارد الهيئة من الآتي: 1- رسوم العضوية والمقابل المالي لما تقدمه من خدمات. 2- الإعانات الحكومية إن وجدت. 3- الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس الإدارة. 4- عوائد استثمار أموالها. 5- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٧/٠٨