Statute of the Saudi Bar Association 2015M
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 317
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون موارد
الهيئة
من الآتي:
1- رسوم
العضوية
والمقابل
المالي
لما تقدمه
من خدمات.
2- الإعانات
الحكومية
إن وجدت.
3- الهبات
والتبرعات
والوصايا
والأوقاف
التي
يقبلها
مجلس
الإدارة.
4- عوائد
استثمار
أموالها.
5- الموارد
الأخرى
التي
يوافق
عليها
مجلس
الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد