Statute of the Saudi Bar Association 2015M
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 317
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للهيئة
أمين
عام،
وأمين
مساعد
واحد
أو أكثر،
يعينهم
المجلس،
ويحدد
واجباتهم
ومسؤولياتهم،
ويتعين
عليهم
التفرغ
للعمل
بالهيئة.
وللأمين
العام
تعيين
عدد كافٍ
من العاملين
اللازمين
لمساعدته
في أداء
مهماته
وفقاً
للميزانية
المعتمدة
للهيئة،
وللأمين
العام
صلاحية
توزيع
المهمات
والأعمال
على العاملين
المرتبطين
به.
ويدخل
في اختصاصات
الأمين
العام
التصديق
على صحة توقيعات
الأعضاء
الأساسيين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد