Statute of the Saudi Bar Association 2015M
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 317
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمثل الهيئة
في صلاتها
بغيرها
من الجهات
وأمام
القضاء
رئيس
مجلس
الإدارة
أو من ينيبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد