Statute of the Saudi Bar Association 2015M
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 317
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تودع الهيئة
أموالها
النقدية
باسمها
لدى أحد البنوك
المحلية،
ولا يجوز
سحب أي مبلغ
إلا بشيك
يوقعه
رئيس
مجلس
الإدارة - أو من يفوضه
من أعضاء
المجلس - والأمين
العام.
ولا يجوز
للهيئة
أن تنفق
أموالها
في غير الأغراض
التي
أنشئت
من أجلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد