القانوني

Statute of the Saudi Bar Association 2015M

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
317

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للهيئة مراجع حسابات تعينه الجمعية العمومية من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة، وتحدد الجمعية أتعابه، ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يراه من ملحوظات، ويقدم للجمعية العمومية تقريراً عن حسابات الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٧/٠٨