Statute of the Saudi Bar Association 2015M
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 317
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون
للهيئة
مراجع
حسابات
تعينه
الجمعية
العمومية
من بين المحاسبين
القانونيين
المرخص
لهم بالعمل
في المملكة،
وتحدد
الجمعية
أتعابه،
ويكون
له حق الاطلاع
على الدفاتر
والمستندات
وإبداء
ما يراه
من ملحوظات،
ويقدم
للجمعية
العمومية
تقريراً
عن حسابات
الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد