القانوني

Statute of the Saudi Bar Association 2015M

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
317

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنتهي العضوية في المجلس بالنسبة إلى الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) بقرار من المجلس، في أي من الحالتين الآتيتين : 1 - تقديم الاستقالة من عضوية مجلس الإدارة. 2 - عدم حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو ستة اجتماعات متفرقة في الدورة الواحدة، دون عذر يقبله المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٧/٠٨