Statute of the Saudi Bar Association 2015M
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 317
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنتهي العضوية
في المجلس
بالنسبة
إلى الأعضاء
المشار
إليهم
في الفقرة (ز)
من المادة (التاسعة)
بقرار
من المجلس،
في أي من الحالتين
الآتيتين :
1 - تقديم الاستقالة
من عضوية
مجلس
الإدارة.
2 - عدم حضور
ثلاثة
اجتماعات
متتالية
للمجلس،
أو ستة اجتماعات
متفرقة
في الدورة
الواحدة،
دون عذر يقبله
المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد