Statute of the Saudi Bar Association 2015M
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 317
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاصات الجمعية العمومية
تختص
الجمعية
العمومية
بما يأتي :
1 -إقرار
اللوائح
اللازمة
لهذا
التنظيم.
2 - إقرار اللوائح
الإدارية
والمالية
للهيئة.
3 - اقتراح لائحة
لتصنيف
المحامين
ودرجاتهم،
ورفعها
إلى وزارة
العدل
لاتخاذ
ما تراه
في شأنها.
4 - إقرار الضوابط
والمعايير
الخاصة
بقبول
طلبات
عضوية
الانتساب.
5 - إقرار رسوم
العضوية
وأي مقابل
مالي
تتقاضاه
الهيئة،
وآلية
السداد.
6 - انتخاب أعضاء
مجلس
إدارة
الهيئة
المنصوص
عليهم
في الفقرة (ز)
من المادة (التاسعة).
7 - إقرار الميزانية
السنوية
للهيئة،
والموافقة
على حساباتها
الختامية.
8 - إقرار خطة
العمل
التي
يقدمها
مجلس
إدارة
الهيئة،
واعتماد
التقرير
السنوي
للهيئة.
9 - إقرار سياسة
استثمار
أموال
الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد