القانوني

Statute of the Saudi Bar Association 2015M

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
317

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاصات الجمعية العمومية تختص الجمعية العمومية بما يأتي : 1 -إقرار اللوائح اللازمة لهذا التنظيم. 2 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة. 3 - اقتراح لائحة لتصنيف المحامين ودرجاتهم، ورفعها إلى وزارة العدل لاتخاذ ما تراه في شأنها. 4 - إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب. 5 - إقرار رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد. 6 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة). 7 - إقرار الميزانية السنوية للهيئة، والموافقة على حساباتها الختامية. 8 - إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة، واعتماد التقرير السنوي للهيئة. 9 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٧/٠٨