القانوني

اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة التواصل الاجتماعي الصوتي لعام 1434هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
31869

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على طالب الترخيص بتوفير مركز تحكم ومراقبة للرسائل المتبادلة بين المشتركين والمشاهير المتخصصين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/١١