اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة التواصل الاجتماعي الصوتي لعام 1434هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 31869
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على طالب الترخيص بتوفير مركز تحكم ومراقبة للرسائل المتبادلة بين المشتركين والمشاهير المتخصصين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد