اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة التواصل الاجتماعي الصوتي لعام 1434هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 31869
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط الترخيص :
يشترط لمنح الترخيص ما يلي :
المملكة العربية السعودية
المنظمة العامة للعلام والوسوع
General Commission for Audiovisual Media
١- أن تكون الجهة طالبة الترخيص مؤسسة أو شركة سعودية أو جهة مرخص لها بموجب نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة.
٢- أن يكون لدى الجهة طالبة الترخيص خبرة في أنشطة إعلامية أو أنشطة أخرى علاقة بالخدمات الموصف.
٣- أن يكون المركز الرئيسي للمقدم الخدمة في المملكة العربية السعودية وإذا كان المركز الرئيسي لمقدم الخدمة المرخص له بموجب نظام الاستثمار الأجنبي خارج المملكة فيجب أن يكون لدى الجهة طالبة الترخيص.
٤- أن يكون لدى مكتب تمثيل في المملكة يكون مسؤولا عن تقديم الخدمة في المملكة.
٥- أن يكون المدير المسؤول عن الجهة طالبة الترخيص أو المكتب الذي يمثلها في المملكة سعوديا.
٦- أن تقدم الجهة طالبة الترخيص تفاصيل الخدمة ومكانتها وامكاناتها.
٧- أن تقدم الجهة طلبها للحصول على ترخيص الخدمة وفق النموذج المخصص لذلك والمعاد من قبل الإدارة المختصة.
٨- على طالب الترخيص تبينت ملكيته للأنشطة موقعا لأذا استخدام موقعا على شبكة الإنترنت لتقديم الخدمة.
٩- أن توفق اسم الموقع الإلكتروني المستخدم لتوفير الخدمة إلى الاتفاق مع موقع أو اسم آخر.
١٠- أن توفق الجهة طالبة الترخيص تعهدا بالأنظمة واللوائح والتعليمات وبالأحكام:
• السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية.
• نظام المطوبات والنشر ولائحته التنفيذية.
• نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية.
• نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.
• الضوابط العامة للمحتوى الإعلامي الملحقة بهذه اللائحة.
المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia
الجمعية العامة للإعلام والموسوع
General Commission for Audiovisual Media
* جميع ما يصدر مستقبلا من أنظمة ولوائح أو تعليمات تتعلق بتنظيم الإعلام
المرئي والمسموع، أو لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الخدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد