القانوني

اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة التواصل الاجتماعي الصوتي لعام 1434هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
31869

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شهادة الترخيص. تدرس الإدارة المختصة الطلبات البالغة التي ترد من الجهات الراجعة في الحصول على الترخيص، وبعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة وقما لما ورد في هذه اللائحة تقرر - حسب تقديرها - منح الترخيص من عدمه، ويكون الترخيص بموجب وثيقة ومختومة يحدد فيها تاريخ بداية الترخيص ومده.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/١١