اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة التواصل الاجتماعي الصوتي لعام 1434هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 31869
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شهادة الترخيص.
تدرس الإدارة المختصة الطلبات البالغة التي ترد من الجهات الراجعة في الحصول على الترخيص، وبعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة وقما لما ورد في هذه اللائحة تقرر - حسب تقديرها - منح الترخيص من عدمه، ويكون الترخيص بموجب وثيقة ومختومة يحدد فيها تاريخ بداية الترخيص ومده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد