اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة التواصل الاجتماعي الصوتي لعام 1434هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 31869
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الترخيص.
تكون مدة الترخيص الذي يمنح بموجب هذه اللائحة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على رغبة المرخص له وموافقة الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد