القانوني

اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة التواصل الاجتماعي الصوتي لعام 1434هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
31869

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وفاة صاحب الترخيص:- إذا توفي صاحب المؤسسة المرخص لها بتعيين على الوثيقة بإبلاغ الهيئة بذلك فورا، وسوف يطلب الترخيص إلى أن يقوم الورثة بترشيح أحدهم ليكون لهم ويحل محل صاحب الترخيص، ويجوز لهم أيضا بإنشاء النشاط أو التنازل عنه بعد موافقة الهيئة. وفي حال مضي ستة أشهر من تاريخ وفاة صاحب المؤسسة دون أن يتخذ الورثة أحد الإجراءين المشار إليهما سوف يلحق بالترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/١١