القانوني

اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة التواصل الاجتماعي الصوتي لعام 1434هـ

المادة الحادية عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
31869

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إلغاء الترخيص . يتم إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية:- ١- إذا طلب المرخص له ذلك . ٢- إذا صدر قرار بإلغاء المختصة بالنظر في المخالفات . ٣- إذا صدر حكم بقضى بذلك . في حالة إلغاء الترخيص لا يحق لصاحب الترخيص المطالبة باسترجاع رسوم الترخيص مهما كانت المدة الممتنقة من مدة الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/١١