اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة التواصل الاجتماعي الصوتي لعام 1434هـ
المادة الحادية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 31869
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إلغاء الترخيص .
يتم إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية:-
١- إذا طلب المرخص له ذلك .
٢- إذا صدر قرار بإلغاء المختصة بالنظر في المخالفات .
٣- إذا صدر حكم بقضى بذلك .
في حالة إلغاء الترخيص لا يحق لصاحب الترخيص المطالبة باسترجاع رسوم الترخيص مهما كانت المدة الممتنقة من مدة الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد