القانوني

اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة التواصل الاجتماعي الصوتي لعام 1434هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
31869

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المرخص له التواصل مع الإدارة المختصة والرد على استفساراتها وتقديم أي معلومات أو بيانات تطلب منه، والالتزام بأي توجيهات تبلغ إليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/١١