اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة التواصل الاجتماعي الصوتي لعام 1434هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 31869
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له التواصل مع الإدارة المختصة والرد على استفساراتها وتقديم أي معلومات أو بيانات تطلب منه، والالتزام بأي توجيهات تبلغ إليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد