اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة التواصل الاجتماعي الصوتي لعام 1434هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 31869
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التنازل عن الترخيص.
يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص لغيره وفق الشروط التالية:
١ - تقديم طلب للهيئة وتعبئة النموذج الخاص بذلك لدى الإدارة المختصة.
٢ - توفر شروط الترخيص حسب اللائحة في المتنازل له.
٣ - صدور موافقة من الهيئة على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد