القانوني

اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة التواصل الاجتماعي الصوتي لعام 1434هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
31869

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التنازل عن الترخيص. يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص لغيره وفق الشروط التالية: ١ - تقديم طلب للهيئة وتعبئة النموذج الخاص بذلك لدى الإدارة المختصة. ٢ - توفر شروط الترخيص حسب اللائحة في المتنازل له. ٣ - صدور موافقة من الهيئة على ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/١١