القانوني

اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة التواصل الاجتماعي الصوتي لعام 1434هـ

المادة الثانية عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
31869

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام عامة . تحدد رسوم الترخيص بمبلغ (٢٠٠) ألف ريال عن كل شخصية مشهورة أو متخصصة بصرف النظر عن مدة توفرها للمشركين وعلى المرخص له تحديد الشخصيات وأسمائها عند طلب الترخيص ودفع رسومها، ويجوز له إضافة شخصيات أخرى أثناء فترة الترخيص على أن يتم إشعار الهيئة بذلك ودفع رسوم عن كل شخصية يتم إضافتها رسم كامل بصرف النظر عن الفترة الممتنقة عن مدة الترخيص. المملكة العربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia الجمعية العامة للأعلام والموسوع General Commission for Audiovisual Media في استخدام اسم آخر كسمة تجارية للموقع إحضار ما يثبت امتلاك الاسم من الجهات المختصة. تطبق هذه اللائحة على وسائل النشر أو البث الإلكترونية ووسائل تقديم خدمات الاتصالات المتتلقية سواء كانت سعودية أو أجنبية تعمل داخل المملكة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي وكذلك على المواقع الإلكترونية الأجنبية التي تتم استضافتها في النطاق السعودي، وذلك في حالة تقديم أي من هذه الوسائل الخدمة المشمولة بهذه اللائحة. كل ما لم ينص عليه في هذه اللائحة يطبق بشأنه نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/١١