القانوني

تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لعام 1437هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
323

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تتكون موارد المركز مما يأتي: أ- المقابل المادي الذي يتداخا، نظير الخدمات والاعمال الاستشارية التي يقدمها للجهات غير الحكومية. ب- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات. ج- الموارد الأخرى التي يقرها المجلس. القهم - / / / / التاريخ: / / / / المرفقات: ٢- تودع أصول المركز في حساب مفتوح له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/٠٢