تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لعام 1437هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 323
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مدير عام المركز هو المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون المركز، وتسيير أعماله ومسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه وما يقرره المجلس، ويتمارس اختصاصاته.
١- الإشراف على سير العمل في المركز من خلال الواجب والخطط والبرامج المعتمدة.
٢- اقتراح السياسات والاستراتيجيات العامة للمركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك.
٣- اقتراح المنهجيات والأساليب والأدوات المستخدمة لتطبيق قياس الأداء في الجهة.
٤- إعداد مشروع الميزانية للمركز وميزور الحسابات ووضعها إلى المجلس.
٥- تشكيل المركز أما أقسام، وإدراج الجهات الحكومية والمؤسسات والجهات الأخرى ذات العلاقة مع المركز في الحاجات المالية وميزانيتها.
٦- اقتراح الهيكل التنظيمي والإداري والمناصب واللائحة لتسيير العمل في المركز، واعضها على المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، واعتمدها إجرائات العمل المتبعة على اللوائح والقرارات المعتمدة عن المجلس.
٧- إصدار التقارير السنوية للمركز من الميزانية السنوية، واتخاذ الإجراءات المالية وفق اللائحة واللوائح الموقعة والملاحظات المفقودة له من المجلس.
٨- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس.
٩- إعداد التقرير السنوي للمركز، وتقديمه إلى المجلس.
المتهم -
التاريخ ، / ، ١٤ه
الفقرات ،
١٠- التوقيع على الاتفاقيات والمقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة ل من المجلس.
١١- تعيين العاملين في المركز وفقا للصلاحيات الممنوحة له.
١٢- الإشراف على منسوبي المركز وفقا للصلاحيات الممنوحة له.
١٣- تنظيم مشاركة المركز في تنفيذ أحكام والالتزامات الممنوحة له.
١٤- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المجلس.
١٥- إقرار الخطط والبرامج المعتمدة وتحديد ميزانيات المركز في جميع مجالات عمله، ومتطلبه تنفيذها.
١٦- ما شملته إيماءات المركز والملاحق الخاصة بالمركز من اختصاصات.
١٧- المدير أن يقوم ب صلاحياته إلى من برائه من منسوبي المركز وفقا للوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد