القانوني

تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لعام 1437هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
323

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجتمع المجلس بمدونه مرة واحدة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه، أو أذاع طلب ذلك على الاتل، ويجلب أن توجه الدعوة - كتابة - قبل الاجتماع بسبب علم على الاتل، على أن تتضمن جدول الأعمال. ٢ - تعقد اجتماعات المجلس بوضعهم أربعة، بين قيمهم الرئيس، أو ناخبه. ٣ - يكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس، وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الواحد يمين الاجتماع. ٤ - لا يجوز لأي عضو الامتحان عن التصويت أو أن يفوض شخصا آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه. ٥ - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع، ويجوز للعدو الذي يترشح على أي قرار أن يثبت اعترافه مسببا في المحاضر. ٦ - يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من برئ الاستماع بأعضائهم وخبرائهم دون أن يكون له حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/٠٢