تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لعام 1437هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 323
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجتمع المجلس بمدونه مرة واحدة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه، أو أذاع طلب ذلك على الاتل، ويجلب أن توجه الدعوة - كتابة - قبل الاجتماع بسبب علم على الاتل، على أن تتضمن جدول الأعمال.
٢ - تعقد اجتماعات المجلس بوضعهم أربعة، بين قيمهم الرئيس، أو ناخبه.
٣ - يكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس، وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الواحد يمين الاجتماع.
٤ - لا يجوز لأي عضو الامتحان عن التصويت أو أن يفوض شخصا آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.
٥ - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع، ويجوز للعدو الذي يترشح على أي قرار أن يثبت اعترافه مسببا في المحاضر.
٦ - يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من برئ الاستماع بأعضائهم وخبرائهم دون أن يكون له حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد