القانوني

تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لعام 1437هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
323

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمركز من أجل تحقيق مساءلة المستفيدين الآتية: ١- التواصل مع الأجهزة لتلقي الملاحظات والخدمات التي يقدمها. ٢- تنفيذ زيارات ميدانية، وإعداد وتقييم وضع عمل ودورات تدريبية متخصصة في مجال قياس الأداء. ٣- الاستفادة بالخبرات والمستشفيين ذوي الكفاءات المتميزة في المجالات ذات العلاقة بقياس الأداء. ٤- عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الأجهزة ذات العلاقة، لتبادل الخبرات وتعزيز تطبيق نظم قياس الأداء. ٥- تنبيذ أفضل البرمجيات والتقنيات المطبقة في مجال أعمال المركز. ٦- عقد الاتفاقات والندوات المتخصصة في مجال أعمال المركز. ٧- تقديم استشارات إدارية للأجهزة في مجال قياس الأداء. ٨- إعداد دراسات وبحوث علمية في مجال قياس الأداء، ونشرها. ٩- التسامي مع الجامعات وبحوث البحوث والمؤسسات المختصة في قياس الأداء على المستويين المحلي والدولي. ١٠ - تشجيع الأجهزة على التمييز المؤسسي من خلال تقديم حوافز لذلك. ١١ - أي وسيلة أخرى تساعده في تحقيق أهداف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/٠٢