تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لعام 1437هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 323
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمركز من أجل تحقيق مساءلة المستفيدين الآتية:
١- التواصل مع الأجهزة لتلقي الملاحظات والخدمات التي يقدمها.
٢- تنفيذ زيارات ميدانية، وإعداد وتقييم وضع عمل ودورات تدريبية متخصصة في مجال قياس الأداء.
٣- الاستفادة بالخبرات والمستشفيين ذوي الكفاءات المتميزة في المجالات ذات العلاقة بقياس الأداء.
٤- عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الأجهزة ذات العلاقة، لتبادل الخبرات وتعزيز تطبيق نظم قياس الأداء.
٥- تنبيذ أفضل البرمجيات والتقنيات المطبقة في مجال أعمال المركز.
٦- عقد الاتفاقات والندوات المتخصصة في مجال أعمال المركز.
٧- تقديم استشارات إدارية للأجهزة في مجال قياس الأداء.
٨- إعداد دراسات وبحوث علمية في مجال قياس الأداء، ونشرها.
٩- التسامي مع الجامعات وبحوث البحوث والمؤسسات المختصة في قياس الأداء على المستويين المحلي والدولي.
١٠ - تشجيع الأجهزة على التمييز المؤسسي من خلال تقديم حوافز لذلك.
١١ - أي وسيلة أخرى تساعده في تحقيق أهداف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد