تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لعام 1437هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 323
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يتمتع المركز بالأجهزة والموارد، والهيئات العامة، والأصناف، والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
التنظيم: تنظم المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد