القانوني

تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لعام 1437هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
323

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يتمتع المركز بالأجهزة والموارد، والهيئات العامة، والأصناف، والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة. التنظيم: تنظم المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/٠٢