القانوني

تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لعام 1437هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
323

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المركز المهام الآتية: ١- بناء مؤشرات وأدوات قياس أداء الأجهزة، واعتمدها وتطويرها بشكل مستمر. ٢- دعم عمليات تحسين الخدمات وتطويرها من خلال قياس جودة الخدمات المستفيدين. ٣- دعم الأجهزة في تنفيذ غاياتها الاستراتيجية وفق مؤشرات تهم تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة. ٤- تحديد وتحليل المخاطر وأوجه المعوقات التي تواجه الأجهزة في مسارها لتحقيق أهدافها ٥- إعداد التقارير عن نتائج أداء الأجهزة، التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء الحكومي. ٦- نشر تقارير قياس ومراجعة وتحسين أداء الأجهزة، وتعزيز قدراتها في هذا المجال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/٠٢