تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لعام 1437هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 323
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى المركز المهام الآتية:
١- بناء مؤشرات وأدوات قياس أداء الأجهزة، واعتمدها وتطويرها بشكل مستمر.
٢- دعم عمليات تحسين الخدمات وتطويرها من خلال قياس جودة الخدمات المستفيدين.
٣- دعم الأجهزة في تنفيذ غاياتها الاستراتيجية وفق مؤشرات تهم تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة.
٤- تحديد وتحليل المخاطر وأوجه المعوقات التي تواجه الأجهزة في مسارها لتحقيق أهدافها
٥- إعداد التقارير عن نتائج أداء الأجهزة، التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء الحكومي.
٦- نشر تقارير قياس ومراجعة وتحسين أداء الأجهزة، وتعزيز قدراتها في هذا المجال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد