القانوني

تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لعام 1437هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
323

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون للمركز مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ - رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ب - وزير الخدمة المدنية ٢ - اتحاد من وزراء الخدمة المدنية ٣ - تخدم مكافأة أعضاء المجلس بتكرار من مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/٠٢