تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لعام 1437هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 323
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون للمركز مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
أ - رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
ب - وزير الخدمة المدنية
٢ - اتحاد من وزراء الخدمة المدنية
٣ - تخدم مكافأة أعضاء المجلس بتكرار من مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد