تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لعام 1437هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 323
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تبادل البيانات الجزئية مع المركز إلكترونيا - ما أمكن - وفقا لأمنه باتباع
والالتزامات المعنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد