لائحة الجرد والمحاسبة لعام 1436هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد لجنة الجرد تقريرا نهائيا التي أسفر عنها جرد المستودعات والعهد العينية وما تم اكتشافه من أخطاء ومخالفات وعجز أو زيادة في الأصناف المخزونة مع مراعاة أن يتضمن التقرير إيضاحا كافيا للنتائج الآتية :
ب - الفروقات التي كشفت عنها عملية الجرد مع إيضاح أسباب العجز أو الزيادة ورأي لجنة الجرد وتوصياتها حيال تسوية هذه الفروق مع تقدير قيمة العجز إن وجد .
ج - الإجراءات المتبعة في استلام وصرف الأصناف والنموذج المستخدم ومدى دقتها أو اتفاقها مع هو مقرر في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية أو التعليمات والضوابط الصادرة بهذا الخصوص .
ح - الأخطاء الحاصلة في وصف التصنيف أو تصنيفه أو وحدة صرفه .
د - حالة الأصناف والتفص إل أو الحصول عليها ، وإجراءات حفظها وصيانتها .
ه - حالة المستودعات من حيث ملاءمتها للتخزين وتوفر وسائل الأمن والسلامة .
و - الأخطاء الحاصلة في عمليات الإثبات في السجلات الآلية أو البيوماتية المستودعية .
ز - مقدار أو كمية الثالف من كل صنف ونسبته إلى الموجود الكلي من الصنف .
ح - مقدار أو كمية كل صنف يقتني من قبل المستودع ، وأسباب ذلك ونسبته إلى الموجود الكلي من الصنف .
ط - الأصناف الراكدة أو المكدسة التي استمرت مصدرا بالكامل دون حركة لمدة ثلاث سنوات فأكثر وأسباب ذلك ، والإجراءات المتخذة من قبل الجهة للاستفادة أو التخلص منها وتوصيات لجنة الجرد بهذا الخصوص .
ي - الإجراءات المتبعة إصلاح الأصناف أو بيعها أو إتلافها ، ومدى اتفاقها مع ما هو مقرر في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية .
ك - نظام الرقابة الداخلية في المستودعات والإجراءات المتخذة ومدى اتفاق تلك الإجراءات مع ما هو مقرر في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية أو التعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
ل - المخالفات التي كشف عنها فحص ومراجعة السجلات المعتمدة العهد الشخصية والأصناف المستديمة وما أظهره جرد العينات من هذه العهد والأصناف .
م - الإجراءات التي اتخذتها الجهة للتحول إلى الوسائل أو النظم الآلية في مسك السجلات المستودعية .
ن - مدى كفاءة الوسائل أو النظم الآلية المستخدمة في مسك السجلات المستودعية ونقاط الضعف أو الخلل الموجودة بها ، وتوصيات لجنة الجرد بهذا الخصوص .
س - مدى إمام موقفي المستودعات مشمولة بنظام مشارة الأموال العامة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد