القانوني

لائحة الجرد والمحاسبة لعام 1436هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ي حال استخدام الوسائل أو النظام الآلي في مسك السجلات في المستودع ، تقوم لجان الجرد بالآتي: ١ - التحقق من دقة النظام الآلي ، وذلك من خلال الوقوف على بعض عمليات قيد الوارد والمصروف في بطاقات الصنف الأليلة للتأكد من اتفاقها مع ما هو مقرر في قواعد المستودعات الحكومية ، أو الأنظمة التعليمات ب - التحقق من فعالية النظام الآلي في توجيه عمليات الصرف وفق فترة السلاحية المتقيبلة الأقل أو وفق طريقة (الوارد أولا تفادي) لانتهاء صلاحية الأصناف أو تلفها أو تقادمها. ج - التحقق من فعالية النظام الآلي في متابعة صلاحية الأصناف وخاصة في (مستودعات الأدوية) من خلال إشتماله على خاصية التنبيه آليا لانتهاء صلاحية الأصناف. د - التحقق من فعالية النظام الآلي في متابعة مستويات التخزين (الحد الأدنى) عند الطلب والحد الأعلى للمخزون من خلال إشتماله على خاصية التنبيه آليا عند وصول مخزون الأصناف ليده المستويات. ه - التحقق من فعالية النظام الآلي في تحديد الأصناف الراكدة من خلال إشتماله على خاصية التنبيه آليا عند انقضاء ثلاث سنوات وجود حركة على الأصناف. و - التحقق من الربط الآلي بين (إدارة أو قسم) مراقبة المخزون وإدارة بما يتيح للنظام الآلي إدارة أو قسم مراقبة المخزون التنبيه آليا في حال وجود فروقات بين أرصدة الأصناف المسجلة في الصنف الآلي وأرصدتها المسجلة في بطاقات مراقبة الصنف الأليلة وفر دورها . ز - فحص إجراءات الأمان المتبعة في النظام الآلي للمستودع وإدارة أو قسم مراقبة المخزون ، من حيث حصار صلاحيات الاطلاع والقيد والتعمديل في الموظفين المختصين فقط وبصلاحية دخول خاصة بكل موظف ، والنسخ الاحتياطي لقاعدة بيانات النظام والإجراءات المتبعة في حال تعطل النظام ، مع التأكد من الفصل بين الموظفين المتعارضة في جميع العمليات والإجراءات الآلية المستخدمة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٠