القانوني

لائحة الجرد والمحاسبة لعام 1436هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - عند الانتهاء من إجراءات الجرد والمطابقة، تعد لجنة الجرد تقريرا نهائيا من أصل وصورة واحدة على البالتانتيح التي أسفر عنها جرد صندوق الأوراق ذات القيمة والبطاقات، وما يكون قد كشف عنه هذا الجرد من عجز أو زيادة في الموجود الفعلي عن الرصيد القيضي، وما إذا كانت قيمة العجز الحاصل قد تم توفيرها مع إيضاح الأسباب في حالة عدم التوفر، وكيفية تزويده الزيادة الحاصلة إن وجدت ونتيجة الفحص الدفتري أو المطبقات التي أجرتها اللجنة، ويوقع كل من أمين الصندوق وأعضاء لجنة الجرد على التقرير ومرفقاته، كما تم الصادقة على نتائج الجرد من الرئيس مباشرة لأمين الصندوق والمصرف وتتثبت نتائج هذا الجرد باختصار بالسجل الذي إجمالي الوارد والمصرف من الأوراق ذات القيمة والبطاقات ويوقع بمقر اجتماع مدير الإدارة المالية على المسؤول الذي أصدر قرار تشكيل لجنة الجرد لاتخاذ الإجراءات التنظيمية لجال الملاحظات والمخالفات والأخطاء التي تكشف من خلال الجرد، يرسل أصل التقرير ومرفقاته إلى ديوان المراقبة العامة وترسل مدير الإدارة المالية للجنة على النحو الوارد بالفقرة ب ب - ١ - يتعين على لجنة الجرد في حال امتناع أمين الصندوق عن التوقيع على محاضر الجرد واستمارة الاستطلاع أو التقرير النهائي لتحديد أسباب ذلك الامتناع تحريريا، وأن توضح اللجنة رأيها حيال جدية هذه الأسباب ضمن تقريرها النهائي. ٢ - على لجان الجرد أن تحرس على إيهام أمان الجرد في نفس اليوم الذي بدأت فيه، ولا تقوم بختم الصندوق أو غرفة الصندوق والمناخذ الأخرى المودية إليها إلا عند الضرورة القصوى، مثل عدم حضور أمين الصندوق حتى نهاية الدوام الرسمي أو تأجيله القصوى، مثل عدم حضور أمين الصندوق حتى نهاية الدوام الرسمي أو تأجيله القصوى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٠