القانوني

لائحة الجرد والمحاسبة لعام 1436هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- جرد صناديق الأوراق ذات القيمة والبطاقات (1) - قبل بدء أعمال الجرد، يكلف أمين الصندوق بتبيئة البيانات المطلوبة في استمارة الاستلام (نموذج رقم 5 مرفق)، وتعتبير هذه الاستمارة من مرفقات محضر الجرد. - تقوم اللجنة بوجود المفعلي من الأوراق ذات القيمة والبطاقات بحضور أمين الصندوق، ويحضر بنتيجة هذا الجرد محضر وأعضاء لجنة الجرد (نموذج رقم 6 مرفق)، كما تخرج اللجنة ما قد يكون لدى أمين الصندوق من نقد وفكة للأوراق الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة، مع الحصول على بيان موقع من أمين الصندوق بالبطاقات التالية. - على لجنة الجرد أن تحصل على بيانات رسمية من الجهة أو الجهات التي قامت بصرف الأوراق ذات القيمة والبطاقات توضح ما تم صرفه منها حسب أتواعها وخطة خلال الخلاصة المرفص. تقوم اللجنة من واقع السجل الدفتري أو الآلي لإجمالي الوارد والمصرف من الأوراق ذات القيمة والبطاقات باستخراج الرصيد القديم في تاريخ الجرد لكل نوع وفئة، وذلك بإفاضة الرصيد المدور من تاريخ الجرد السابق لإجراء من قبل مندوبي ديوان المراقبة العامة أو من قبل لجان المشكلة على نحو الموضوعة المادة (الثانية) من هذه الاثناخ التي مجموع كميات الأوراق ذات القيمة والبطاقات، ثم يزل من هذا المجموع كميات الأوراق ذات القيمة والبطاقات أسفرت عنه المطابقة، ثم يزل من هذا المجموع كميات الأوراق ذات القيمة والبطاقات أسفرت عنه المطابقة، ثم يقوم اللجنة بالمطابقة الموجودة فعليا من واقع محضر الجرد على الرصيد القديمى المستخرج بالطريقة السابقة لكل فترة ونوع من هذه الأوراق ذات القيمة والبطاقات، مع مراعاة التالف من تلك الأنواع إن وجد، كما تقوم اللجنة بالتأكد من توريض الأوراق ذات القيمة التي تم تضررها وإثبات أقيامها في خزينة مؤسسة النقد، وذلك من واقع الاطلاع على إشمارات مؤسسة النقد أو من خلال المطابقة والأوراق ذات القيمة ونوعية الإصدار. وإذا أسفر الجرد عن ظهور زيادة من المصندوق فعليا لقيمته على الرصيد القديمي لها فيجب إضافة هذه الزيادة قديمة للفظات الأعدادة لها أما في حالة ظهور عجزه عهده أمين الصندوق فيقيم قيمة هذا العجز منه فورا، وتم ذلك، تستكمل كميات العجز من الرصيد القديمي للفئات والأنوعة العائدة إليها (هما يتعلق بالبطاقات يتم الحصول على إفادة من أمين الصندوق عن أسباب الزيادة أو النقص وإجراءات المعالجة بهذا الخصوص). ز بعد مراجعة السجل الدفتري أو الآلي إفراضي الوارد والمصرف من الأوراق ذات القيمة والبطاقات، والسجل الدفتري أو الآلي إفراضي للوارد والمصرف من الأوراق ذات القيمة والبطاقات، وإجراء المطابقة على النحو السابق الذي يعدها أمين الصندوق ومن أن بيانات كل جدول منها مطابقة للقدفتري أو الآلي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٠