القانوني

لائحة الجرد والمحاسبة لعام 1436هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات المطابقة الإلكترونية (١) ١ - التأكد من قيام الجهة بإيفاء جميع أساليب التحصيل الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية. ٢ - التأكد من قيام الجهة بفتح حساب تجميمي (٢) في أحد البنوك بالتسبيق مع وزارة المالية. ٣ - التأكد من قيام الجهة بالتسبيق مع البنك الذي تم فتح الحساب التجميمي فيه لربط الإدارة المالية بنهاية فترة التكمين من الاطلاع على حركة المبالغ المودعة من إدارة سداد، مع إعطاء أحد المختصين بالإدارة المالية صلاحية التحويل السريع لتلك المبالغ إلى حساباتها المختصة (جازري وزارة المالية، حساب في مؤسسة النقد، حساب في أحد البنوك). ٤ - التأكد من قيام الجهة بتوبيع الفواتير (٣)، وذلك بإدخال رقم الفصل والفرح (الرقم الجيابي للجهة المستفيدة من الإيرادات)، وتحديد رقم واسم الحساب الرئيس والفروع. ٥ - التأكد من أنه لا يتم تحويل أية مبالغ من الحساب التجميمي إلى حسابات خاصة أو حسابات لم توافق عليها وزارة المالية. ٦ - التأكد من قيام الجهة بتزويد الإيرادات المحصلة في الحساب التجميمي عن كل أسبوع ببيانات الأسبوع الذي إليه إلى الحسابات المحددة عبر نظام سريع. ٨- التأكد من قيام الجهة بربط جميع الفروع التابعة لها بالنظام الداخلي لتكمينها من رفع الفواتير الخاصة بها من خلال النظام . ٩- إجراء المطابقة الإلكترونية وفقا لإجراءات آلية المطابقة الإلكترونية للإيرادات المحصلة من خلال نظام سداد الصادرة عن وزارة المالية . ١٠- إجراء مراجعة لبيانات الفواتير للمطابقة، والتي يتضح من خلالها عدد الفواتير الملغاة قبل تحصيلها وأسباب الإلغاء ، والوقوف على الإجراءات التي اتخذها الجهة لمعالجة أسباب الإلغاء والتقليل من عدد الفواتير الملغاة ، وإجراء الفحص اللازم للنظام للتأكد من أنه لا يقل الإلغاء أو تعديل أي فاتورة تم تحصيل قيمتها . ١١- التأكد من أن التقارير المستخرجة من النظام مستوفية لمتطلبات عمل الجهة . ١٢- التأكد من قيام الجهة بالمطابقة الإلكترونية للمبالغ المحصلة من خلال نظام سداد وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسبة الشهرية . ١٣- تعد لجنة المطابقة الإلكترونية للإيرادات المحصلة من خلال نظام سداد تقريرا نهائيا بنتائج المطابقة ، ويوقع مسؤول مدخلات النظام في الجهة وأعضاء لجنة المطابقة على هذا التقرير ومرفقاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المصادقة عليه من صلاحية في الجهة ومرققاته ، ومن ثم المص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٠