لائحة الجرد والمحاسبة لعام 1436هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم جرد وإجراء المطابقة الآلية لموجودات الصندوق بحضور أمين الصندوق ، كما يتم جرد وإجراء المطابقة الآلية للمستودعات والعهد العينية بحضور المسؤولين عنها وبه حال عدم تواجدهم يتم الجرد بحضور بأعمالم ، غير أنه لا يحق لهم التدخل في إجراءات الجرد ، ومسؤوليات لجان الجرد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد