القانوني

لائحة الجرد والمحاسبة لعام 1436هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

• يتم جرد وإجراء المطابقة الآلية لموجودات كل صندوق في مقر المركز الرئيس للجنة من قبل لجنة يكون من بين أعضائها مندوب من الإدارة المالية ، وأخر من إدارة المتابعة ، أو من يقوم مقامهم من الموظفين الماليين الأكفاء ويسرى ذلك على صناديق الفروع خصوصا الحبيبة منها ، فإن تعذر ذلك يجوز جرد وإجراء المطابقة الآلية لموجودات هذه الصناديق من قبل لجان يشترك في عضويتها مدير الفرع المالي أو رئيس المحاسبة في الفرع أو المحاسب أو من يقوم مقامهم من الموظفين الماليين الأكفاء في الفرع . • وتجرد المستودعات والعهد العينية من قبل لجان تشكل من غير الموظفين المسؤولين عنها ومن غير المختصين بقيدها ، ويجوز في حالات الضرورة أن تضمن لجنة الجرد مندوبا فقي أو أكثر على دائبة بالأصناف المزمح جردها خاصة عند إجراء جرد الآلات أو الأجهزة العلمية أو الحكيميات أو ما يماثل ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٠