لائحة الجرد والمحاسبة لعام 1436هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل لجنة جرد ومحاسبة مطابقة آلة من موظفين اثنين على الأقل من موظفي الجهة تلاح بها الصندوق والمستودع والعهدة العينية وخبرة في الأعمال المالية والمستودعية ونظام سداد (٢)، وذلك يقارر من السلطة المختصة في الجهة بناء على اقتراح مدير الإدارة المالية أو مدير إدارة المستودعات أو من يمارس اختصاصاتهما، على أن تراعي السرية في إصدار قرارات تشكيل اللجان وبتبليغها للأعضاء حتى يتم الجرد.
(١) المطابقة الآلية: التحقق من صحة المبالغ والموجودات الخاصة بها والتي تتم باستخدام برامج أو وسائل آلية مخصصة لبناء الفرض.
(٢) نظام سداد: نظام الذي ينهات بين الجهات والمستفيدين من خدماتها من طرق القنوات الآلية للبنك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد