لائحة الجرد والمحاسبة لعام 1436هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جرد المستودعات والعهد العينية
تجرد المستودعات والعهد العينية لجنة أو لجان يتم تشكيلها واختيار أعضاؤها على النحو الوارد بالمادتين الثانية والثالثة من هذه اللائحة، ويتبع في جردها إحدى الطرائقين الآتيتين وبحجم المستودعات وتعدد الأصناف المطلوب جردها والمادة
١ - الجرد الحلي :
وهو الجرد الذي يشمل جميع أصناف المخزون صنفا صنفا ويتم جردها دفعة واحدة خلال المدة المحددة ل.
ب - الجرد المستمر :
تتم عملية الجرد بهذه الطريقة بصفرة خلال العشرة شهور الأولى من السنة وفق برامج للجرد يتم وضعها من قبل مدير الإدارة بالاشتراك مع مدير إدارة المستودعات أو من يمارس اختصاصه، ثم يتم جرد على مدار الفترة المحددة له بحيث يشمل جميع أصناف المخزون ويحتم يتم جرد كل صنف منه مرة واحدة خلال هذه الفترة، وبعد إتمام إجراءات الأصناف بقضاء للمتعدم بعد في خلال الشهرين الباقيين من السنة الهجرة اختيار بعض تلك الأصناف بطريقة عشوائية وجردها بفحص التأكد من الرصيد القديم للمخزون ومطابقته للموجود الفعلي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد