لائحة الجرد والمحاسبة لعام 1436هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصديق ديوان المراقبة العامة على نتائج الجرد
تحال جميع التقارير والمحاضر والأوراق بجرد الصناديق والمعتودات والعهد العينية وفق أحكام هذه اللائحة فور وصولها إلى ديوان المراقبة العامة إلى إدارات المراجعة المختصة لمراجعتها والمصادقة عليها بما يفيض صحة الإجراءات المتخذة بشأنها أو إيداع الرأي خلال الملاحظات الواردة بها، وعلى إدارات المراجعة المختصة في الديوان مسك السجلات والملفات اللازمة بهذا الخصوص ومتابعة معالجة الملاحظات والمخالفات والأخطاء التي قد يحدث فيها الجرد والمحاسبة، والتوجيه بتحريرك الدعوى التأديبية ضد المسؤولين عن المخالفات الجسيمة التي قد يظهرها جرد الصناديق والمعتودات والعهد العينية وفق أحكام هذه اللائحة.
يبدأ في تنفيذ جرد الصناديق الآلية وجرد المستودعات والعهد ووفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ العمل بنظام وظائف مباشرة الأموال العامة، ولا يخل تنفيذ هذه الإجراءات بما تنص عليه أنظمة الحسابات والأنظمة التعليمات الصادرة بشأنها .
الرقم: ١٤
التاريخ: ١١/١١/١٤٣٧ه
تعميم
لجميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة
المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة
صاحب السمو
سليمة الله
معالي
سليمة الله
سعادة
السلام عليكم ورحمة الله وبعد
فيناء على ما ورد لديوان المراقبة العامة من استفسارات حول المادة (الخامسة
عشرة) من لائحة والمحاسبة الصادرة عن الديوان بالتعميم رقم (١٧٨٤
وتاريخ ١٩/١٠/١٩٦٩ بتنصيفه أعمال الوظائف المشمولة بحكام
نظام وظائف مباشرة الأموال العامة.
وبرفق نسخة تبرئة الذمة (رقم ٩) لتوافق مع إجراءات جرد وتصفية أعمال شاغلي
الوظائف المشمولة بحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة.
وبرفق نسخة المادة ، ونودع شهادة تبرئة الذمة المشار إليها بعد التعديل
أملين توجيه للعمل بموجبه ، مقدمين تعاون الجميع .
وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري ،،
رئيس ديوان المراقبة العامة
د. حسام بن عبدالله المحسن العنقري
المادة الخامسة (معدة)
إجراءات جرد وتصفية أعمال شاغلي الوظائف المشغولة بأحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
١ - تقوم الجهة بتكوين لجنة وفقا للمادة (الثانية) من هذه اللائحة لجرد وتصفية أعمال الموظف المشغولة بالوظيفة بأحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة وفقا لإجراءات الجرد والمحاسبة الواردة في هذه اللائحة، وإعداد تقرير نهائي بالأعمال والإجراءات التي قامت بها لجرد وتصفية أعماله عن فترة سنة كاملة، مع تحديد الفترات التي باشر خلالها أعماله الوظيفية، ويذكر بالتقرير أن المذكور بريء الذمة المالية وعلى مسؤولية أعضاء اللجنة، مع تصديق التقرير من قبل الأعضاء اللجنة.
ب - تقوم اللجنة بإعداد بيان التصفية (نموذج رقم ٨ مرفق)، عن فترة سنة كاملة التي عمل خلالها الموظف بوظيفة أمين صندوق، متضمنا المبالغ المستلمة والمصروفة من قبل الموظف خلال السنة.
ج - تعبئة الجزئين (أولا وثانيا) من شهادة تبرئة الذمة (نموذج رقم ٩ مرفق) واستيفاء تواقيع أعضاء اللجنة بموجب تقرير أعمال الموظف على النموذج، والمصادقة عليه من قبل مرجع الموظف، ومن ثم صاحب الصلاحية وختم الرسمي بإلحاقه النموذج إلى ديوان المراقبة العامة.
د - تقوم الجهة بإرسال طلب تبرئة ذمة الموظف بخطاب رسمي إلى إدارات المراجعة المختصة في ديوان المراقبة العامة مرفقا به الآتي:
١ - أصل التقرير النهائي للجنة الجرد والتصفية.
٢ - أصل شهادة تبرئة الذمة.
٣ - أصل بيان التصفية عن السنة التي عمل خلالها الموظف بالصندوق.
٤ - أصول محاضر واستمارات جرد وتسليم واستلام (الصندوق/المستودع) بين الموظف وسلفه وخلفه.
٥ - أصل بيان بخدمات الموظف الوظيفية شاملا الفترة من بداية تعيينه على أول وظيفة عامة بحسب الجهة المنصوص عليها في المادة (الأولى) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة وحتى تاريخه.
٦ - صور مصدقة من قرارات تعيين الموظف على الوظائف المشمولة بأحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة.
٧ - صورية مصدقة من القرار الصادر من صاحب الصلاحية بتكليف الموظف بالقيام بأعمال الوظيفية المشمولة بأحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد