القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة الثامنة والثامنون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حيثما تطلبت اللائحة أي إشعار أو إجراء كتابة، فيجوز أن يكون ذلك بالوسائل الإلكترونية التي تقرها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥