القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة السادسة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون قرارات اللجنة المتطلقة بإبلاغ القراماء، وقرارات المجلس المتعلقة باتخاذ التدابير، نافذة فور صدورها ووجب التنفيذ من تاريخ تبلغها أو من التاريخ المحدد لتسليمها إلى الأطراف ما لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بتنفيذها، ولا يحول صدور حكم -بالإلغاء تلك القرارات- دون نفاذها و فوريتها، ما لم يكتسب ذلك الحكم صفة القطعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥