القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يصدر المجلس قرارا في شأن التركز الاقتصادي بأحد الأشكال الآتية: أ. الموافقة. ب. الموافقة المشروطة. ج. الرفض. د. وذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ إبلاغ مقدم الإبلاغ بأكمله وفقا لأحكام النظام واللائحة ويتعين أن يكون القرار الصادر - في شأن التركز الاقتصادي- بالموافقة المشروطة أو بالرفض مسببا. ٢. إذا انقضت المدة النظامية المحددة إلى حين تبلغ الجهة مقدم الإبلاغ بقرار المجلس أو تعلمه، عد ذلك بمثابة الموافقة. ٣. في حالة الموافقة المشروطة، يجب على أطراف التركز الاقتصادي المعنية التقبض بالشروط والالتزامات المحددة في القرار. ٤. للمجلس أن يحدد مدة صلاحية القرار ونطاقه الجغرافي عند الحاجة. تبييح القرار والمعروضون: تبيح الجهة مقدم الإبلاغ بالقرار الصادر في شأن التركز الاقتصادي فور صدوره، وذلك قبل انقضاء مدة (التسعين) يوما المقررة للدراسة وفقا لأحكام النظام واللائحة، ولها أن تعلمه للعموم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥