اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمجلس - بناء على توصية من لجنة فنية. الموافقة على طلب المنشأة إعفاءها من أي حكم من أحكام المواد
(الخامسة) والسادسة) من النظام إن كان من شأن ذلك:
١. أن يؤدي إلى تحسين أداء السوق أو المنشآت من حيث الجودة أو التنوع أو التطوير التنفيقي أو الكفاية الإبداعية، أو جميع ذلك.
٢. أن يحقق فائدة للممثل للمنشأة من إعفاء طرف آخر من حريته المنافسة.
٣. أن لا يمنع المنشآت المستفيدة من الإعفاء ضررا مؤقتة لإقضاء المنافسين من السوق في سلعة أو أكثر.
ونظر المجلس في العوامل الأخرى المؤثرة في المنافسة مقارنة بالنتائج الإيجابية المتوخاة من الإعفاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد