القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تأخذ الهيئة في الاعتبار - عند فحص ودراسة التركز الاقتصادي، الحفاظ المنافسة وتشجيعها في أسواق المملكة، ولها في سبيل ذلك تقييم واحد أو أكثر من العوامل التقديرية، ومهما ما يأتي: ١. هيئات الأسواق المعنية، ومستوي المنافسة الفعلية بين المنشآت داخل المملكة، أو خارجها، مقي من كافة مؤتز في أسواقها. ٢. المراكز المالية لأطراف التركز الاقتصادي. ٣. بدائل السلع المتاحة للمستلزمكين والموردين والعملاء، ومدى سهولة حصولهم عليها. ٤. مستوى تميز السلع. ٥. مصالح المستلزمكين ورفايهم. ٦. تأثير المجمل للتركز الاقتصادي على مستوى الأسعار أو الجودة أو التنوع أو الابتكار أو التطوير في السوق المعنية. ٧. المنافع أو الأضرار المتحققة أو المحتملة على المنافسة من عملية التركز الاقتصادي. ٨. نمو العرض والطلب واتجاههما في السوق والسلع المعنية. ٩. عوامل الدخول والخروج للمنشآت في السوق المعنية، أو التوسع، بما في ذلك العوانق التنظيمية. ١٠. مدى احتمال أن يؤدي التركز الاقتصادي إلى خلق أو تعزيز قوة سوقية مؤثرة أو وضع مهمن للمنشأة - أو مجموعة منشآت - في سوق من الأصول المعنية. ١١. المستوى والتوجيهات التاريخية للممارسات المحلية بالمنافسة في السوق المعنية، سواء لأطراف التركز الاقتصادي أو للمنشآت المؤثرة في تلك السوق. ١٢. مزاياات العموم والأضرار ذات العلاقة بالتركز الاقتصادي، ومنظمي القطاعات. صدور القرار في شأن التركز الاقتصادي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥