القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة دعوة الممثلين في التركز الاقتصادي من خلال نشر معلوماته الأساسية في أي وسيلة إعلامية مناسبة، وتحديد المهلة عند نشر المربعات لكل حالة على حدة، ولها تقدير ملفها واستناد إليها عند دراسة التركز الاقتصادي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥