اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة دعوة الممثلين في التركز الاقتصادي من خلال نشر معلوماته الأساسية في أي وسيلة إعلامية مناسبة، وتحديد المهلة عند نشر المربعات لكل حالة على حدة، ولها تقدير ملفها واستناد إليها عند دراسة التركز الاقتصادي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد