القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لعام 1441هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمنشآت الشروع في مناقشات حيال عملية التركز الاقتصادي المزعمة قبل إبلاغ الهيئة المشاركة في تلك المناقشات بناء على طلب كتابي من أحد أطراف التركز الاقتصادي، دون أن تترتب تلك المناقشات آثارا نظامية على الإبلاغ الواجب عن العملية، أو تتوجب بين المنشآت مما يخالف أحكام النظام أو اللائحة. جمع البيانات والمعلومات والمستندات ذات العلاقة بالتركز الاقتصادي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٥